প্রশ্ন : বিবাহের কাবিননামায় ১৮ নং কলামে কি লিখা আছে যদি কেউ তা না জেনে বা মাসআলা না জেনে সাক্ষর করে তাহলে কি তার স্ত্রীর পরবর্তীতে তালাক গ্রহনের এখতিয়ার থাকবে? হাওলা সহ উত্তর দিলে খুশি হতাম ৷

উত্তর :

হ্যাঁ, কাবিননামার ১৮ নং পয়েন্টে মেয়েকে তালাক গ্রহনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকলে এবং ছেলে কাবিননামায় সাক্ষর করে থাকলে, মেয়ে ভবিষ্যতে নিজের উপর তালাক গ্রহন করতে পারবে। যদি শর্তসাপেক্ষে তালাকের গ্রহনের ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে তবে শর্ত পাওয়ার পর আর নিঃশর্তে দেওয়া থাকলে যে কোন সময় মেয়ে তালাক গ্রহন করতে পারবে। এক্ষেত্রে ছেলের জানা বা না জানার বিষয়টি আমলে আসবে না। কেননা যখন সে কাবিননামায় সাক্ষর করল এর অর্থ হল সে তাতে লিখিত সকল বিষয়ে সম্মত।

সুত্রসমূহ:
كتب الطلاق وإن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا-الدر المختار 3/235

وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب : أما بعد فأنت طالق ، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة- رد المحتار 3/246

الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ مَرْسُومَةٌ وَغَيْرُ مَرْسُومَةٍ وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا مِثْلُ مَا يُكْتَبُ إلَى الْغَائِبِ وَغَيْرُ مَوْسُومَةٍ أَنْ لَا يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ مُسْتَبِينَةٌ وَغَيْرُ مُسْتَبِينَةٍ فَالْمُسْتَبِينَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ وَغَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً لَكِنَّهَا غَيْرُ مَرْسُومَةٍ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو أَمَّا إنْ أَرْسَلَ الطَّلَاقَ بِأَنْ كَتَبَ أَمَّا بَعْدُ فَأَنْت طَالِقٌ فَكُلَّمَا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ- الفتاوى الهندية 1/378

تَعْلِيقُ التَّفْوِيضِ بِالْغَيْبَةِ وَصُورَةُ كِتَابَةِ هَذَا الْقِسْمِ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ بِيَدِهَا مُعَلَّقًا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى غَابَ عَنْهَا مِنْ كُورَةِ كَذَا أَوْ مِنْ مَكَانِ كَذَا يَسْكُنَانِ فِيهِ غَيْبَةَ سَفَرٍ وَمَضَى عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْهَا شَهْرٌ أَوْ كَذَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً بَعْدَ ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ أَبَدًا وَفَوَّضَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إلَيْهَا ، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ هَذَا الْأَمْرَ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِس التَّفْوِيضِ وَيُتِمُّ الْكِتَاب)
الْقِسْمُ الثَّانِي تَعْلِيقُ التَّفْوِيضِ بِتَرْكِ نَقْدِ الْمُعَجَّلِ إلَى وَقْتِ كَذَا صُورَةُ كِتَابَةِ هَذَا الْقِسْمِ جَعْلُ أَمْرِهَا بِيَدِهَا فِي تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا مَضَى شَهْرٌ أَوَّلُهُ كَذَا وَآخِرُهُ كَذَا ، وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهَا جَمِيعَ مَا قَبِلَ تَعْجِيلَهُ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، وَهُوَ كَذَا فَإِنَّهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ أَبَدًا وَاحِدَةً بَائِنَةً وَفَوَّضَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إلَيْهَا ، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي مَجْلِسِ التَّفْوِيضِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ تَعْلِيقُ التَّفْوِيضِ بِشَرْطِ قِمَارِهِ أَوْ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ أَوْ ضَرْبِهِ ضَرْبًا مُوجِعًا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى بَدَنِهَا وَصُورَةُ كِتَابَتِهِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا-الفتاوى الهندية 6/261

Loading